64 باب قتال اهل البغي من اهل الصلاة
(246) 1 محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال : سألته عن طائفتين احداهما باغية والاخرى عادلة فهزمت العادلة الباغية فقال : ليس لأهل العدل ان يتبعوا مدبرا ولا يقتلوا أسيرا ولا يجيزوا على جريح ، وهذا إذا لم يبق من اهل البغي احد ولم يكن لهم فئة يرجعون إليها ، فإذا كانت لهم فئة يرجعون إليها فان اسيرهم يقتل ومدبرهم يتبع وجريحهم يجاز عليه.
(247) 2 عنه عن السندي بن الربيع عن ابي عبد الله محمد بن خالد عن ابي البختري عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام قال : قال علي عليه السّلام : القتال قتالان قتال لأهل الشرك لا ينفر عنهم حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية عن يدوهم صاغرون وقتال لأهل الزيغ لا ينفر عنهم حتى يفيئوا إلى امر الله أو يقتلوا.
(248) 3 أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن الرضا عليه السّلام قال : ذكر له رجل من بني فلان فقال : انما نخالفهم إذا كنا مع هؤلاء الذين خرجوا بالكوفة فقال : قاتلهم فانما ولد فلان مثل الترك والروم وانما هو ثغر من ثغور العدو فقاتلهم.
(249) 4 الصفار عن ابراهيم بن هشام عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم السّلام قال : لما فرغ أمير المؤمنين عليه السّلام من اهل النهروان قال : لا يقاتلهم بعدي إلا من هم اولى بالحق منه.
__________________
246 الكافي ج 1 ص 336




