المغيرة عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل دخل ارض الحرب بامان فغزا القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون قال : على المسلم ان يمنع نفسه ويقاتل على حكم الله وحكم رسوله ، واما أن يقاتل الكفار على حكم الجور وسنتهم فلا يحل له ذلك.
59 باب اصناف من يجب جهاده
(230) 1 محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد القاساني عن القاسم ابن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سأل رجل ابي عن حروب أمير المؤمنين عليه السّلام وكان السائل من محبينا قال له أبو جعفر عليه السّلام : بعث الله محمدا صلّى الله عليه وآله بخمسة اسياف ، ثلاثة منها شاهرة لا تغمد إلى ان تضع الحرب اوزارها ولن تضع الحرب اوزارها حتى تطلع الشمس من مغربها فيومئذ (لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل) (1) وسيف منها مكفوف ، وسيف منها مغمود سله إلى غيرنا وحكمه الينا ، فاما السيوف الثلاثة الشاهرة فسيف على مشركي العرب قال الله تعالى (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) (2) فهؤلاء لا يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الاسلام والسيف الثاني على اهل الذمة قال الله تعالى : (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر) (3) الآية فهؤلاء لا يقبل منهم إلا الجزية أو القتل ، والسيف الثالث سيف على مشركي العجم يعني الترك والخزر والديلم قال الله تعالى : (فضرب الرقاب حتى إذا اثخنتموهم) (4) فهؤلاء لا يقبل منهم
__________________
(1) سورة الانعام الآية : 158
(2) سورة التوبة الآية : 6
(3) سورة التوبة الآية : 30
(4) سورة محمد ص الآية : 4 – 230
هكذا : الكافي ج 1 ص 329




