مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 13 من 397

(24) 4 وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن ابي العباس قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام حرم رسول الله صلّى الله عليه وآله المدينة؟ قال : نعم بريد في بريد عضاها ، قال : قلت صيدها؟ قال : لا ، يكذب الناس.

فما تضمن هذان الخبران من أن صيد المدينة لا يحرم المراد به ما بين البريد إلى البريد ، وهو ظل عاير إلى ظل وعير ، ويحرم ما بين الحرتين وبهما يميز صيد هذا الحرم من حرم مكة ، لان صيد مكة يحرم في جميع الحرم ، وليس كذلك في حرم المدينة ، لأن الذي يحرم منها هو القدر المخصوص ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه.

(25) 5 الحسين بن سعيد عن صفوان والنضر وحماد عن عبد الله ابن المغيرة جميعا عن عبد الله بن سنان قال أبو عبد الله عليه السّلام : يحرم من الصيد صيد المدينة ما بين الحرتين.

ويدل عليه ايضا ما رواه :

(26) 6 الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : كنت جالسا عند زياد بن عبد الله وعنده ربيعة الرأي فقال له زياد : يا ربيعة ما الذي حرم رسول الله صلّى الله عليه وآله من المدينة؟ فقال : بريد في بريد فقال أبو عبد الله عليه السّلام : فقلت لربيعة وكان على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله أميال؟ فسكت فلم يحسن فمال علي زياد فقال : يا ابا عبد الله فما تقول انت؟ قلت : حرم رسول الله صلّى الله عليه وآله من المدينة من الصيد ما بين لابتيها فقال : وما لابتيها؟ قلت : ما احاطت به الحرتان قال : وما

__________________

24 25 الفقيه ج 2 ص 337 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 319 26 الكافي ج 1 ص 319

الصفحة 13 من 397