مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 96 من 493

قال : من اراد ان يخرج من مكة ليعتمر احرم من الجعرانة والحديبية أو ما أشبههما ، ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة. يجوز ان تكون هذه الرواية مختصة بمن خرج من مكة للعمرة دون من سواه.

(316) 124 وروى الفضيل بن يسار قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام قلت : دخلت بعمرة فاين اقطع التلبية؟ قال : حيال العقبة عقبة المدنيين فقلت : اين عقبة المدنيين؟ قال : حيال القصارين. هذه الرواية فيمن جاء إلى مكة من طريق المدينة خاصة ، والرواية التي قال فيها انه يقطع عند ذي طوى لمن جاء على طريق العراق ، والرواية التي تضمنت عند النظر إلى الكعبة لمن يكون قد خرج من مكة للعمرة ، وليس بين هذه الاخبار تناف حسب ما ظنه بعض الناس وحمل ذلك على التخيير.

__________________

316 الاستبصار ج 2 ص 177 الفقيه ج 2 ص 277.

الصفحة 96 من 493