مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 95 من 493

من الجعرانة والشجرة من اين يقطع التلبية؟ قال : يقطع التلبية عند عروش مكة ، وعروش مكة ذي طوى ، وقد روي ان المتمتع يقطع التلبية حين يدخل الحرم ، روى ذلك :

(312) 120 سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن ابي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن تلبية المتعة متى تقطع؟ قال : حين يدخل الحرم. واما المعتمر عمرة مفردة فانه يقطع التلبية عند الحرم ، وقد روي انه يقطع التلبية عند ذي طوى ، وروي ايضا حين ينظر إلى الكعبة ، وروي ايضا عند عقبة المدنيين ، والوجه في هذه الاخبار ما سنشرحه من بعد ان شاء الله تعالى بعد ايرادنا لرواياتها بمن الله وقوته ، روى :

(313) 121 موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد ابن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : من دخل مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الابل اخفافها في الحرم.

(314) 122 وعنه عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من اين يقطع التلبية؟ قال : إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية.

(315) 123 وروى عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه السّلام

__________________

312 الاستبصار ج 2 ص 177.

313 314 الاستبصار ج 2 ص 177 الفقيه ج 2 ص 277 والاول بسند آخر فيه واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 311.

315 الاستبصار ج 2 ص 177 الفقيه ج 2 ص 276.

الصفحة 95 من 493