مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 90 من 493

والمفرد إذا لبى بعد الطواف والسعي قبل ان يقصر فليس له متعة يبقى على احرامه وتكون حجته مفردة ، روى ذلك :

(295) 103 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن اسحاق ابن عمار عن ابي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : الرجل يفرد الحج ثم يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له أن يجعلها عمرة قال : ان كان لبى بعد ما سعى قبل ان يقصر فلا متعة له. وكذلك المتمتع ان لبى قبل ان يقصر فانها تبطل متعته وان كان في الاول قد لبى بالعمرة والحج ، روى ذلك :

(296) 104 محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال : سألته عن رجل متمتع فطاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر قال : بطلت متعته هي حجة مبتولة. فاما إذا لبى ناسيا فانه يمضي فيما اخذ فيه وقد تمت متعته ، روى ذلك :

(297) 105 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام عن رجل متمتع نسي أن يقصر حتى احرم بالحج قال : يستغفر الله ولا شئ عليه.

(298) 106 وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا ابراهيم عليه السّلام

__________________

295 الفقيه ج 2 ص 204.

296 الاستبصار ج 2 ص 175.

297 298 الاستبصار ج 2 ص 175 الكافي ج 1 ص 286 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 237.

الصفحة 90 من 493