بحجة وعمرة معا لبيك) وكان مروان بن الحكم لعنه الله يقول بعد ذلك : فكاني انظر إلى بياض الدقيق مع خضرة الخبط على ذراعيه. وليس بين ما ذكرناه وبين ما رواه :
(283) 91 موسى بن القاسم عن ابان بن عثمان عن حمران بن اعين قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن التلبية فقال لي : لب بالحج فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت واحللت.
(283) 92 وما رواه ايضا عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن اعين قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام كيف اتمتع قال : تأتي الوقت فتلبي بالحج ، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت واحللت من كل شئ ، وليس لك ان تخرج من مكة حتى تحج. تناف لأن هذه الروايات محمولة على من لبى بالحج ونوى العمرة ، لأنه يجوز ذلك عند الضرورة والتقية بل ربما كان الاضمار للمتعة افضل ، يدل على ذلك ما رواه :
(285) 93 موسى بن القاسم عن أحمد بن محمد قال : قلت لأبى الحسن علي بن موسى عليه السّلام كيف اصنع إذا اردت ان اتمتع؟ فقال : لب بالحج وانو المتعة. فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت ففسختها وجعلتها متعة. ويجوز له ان لا يذكر شيئا جملة وينوي المتعة ، روى ذلك :
(286) 94 سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي بن عبد الله عن
__________________
283 284 الاستبصار ج 2 ص 171.
285 286 الاستبصار ج 2 ص 172.




