مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 84 من 493

قد يوجب الاحرام اشياء ثلاثة : الاشعار والتلبية والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد احرم ، وإذا فعل الوجه الاخر قبل ان يلبي فلبى فقد فرض. واول المواضع التي يجهر الانسان فيها بالتلبية إذا اراد الحج على طريق المدينة البيداء (1) حيث الميل.

(277) 85 روى ذلك الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية ابن وهب قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن التهيوء للاحرام فقال : في مسجد الشجرة فقد صلى فيه رسول الله صلّى الله عليه وآله وقد ترى ناسا يحرمون منه فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما انتم في محاملكم تقول (لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج).

(278) 86 وعنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تاتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش.

(279) 87 وعنه عن صفوان عن عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : ان رسول الله صلّى الله عليه وآله لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء. وقد رويت رخصة في جواز تقديم التلبية في الموضع الذي يصلي فيه فان عمل الانسان بها لم يكن عليه فيه بأس ، روى ذلك :

(280) 88 محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن اسماعيل بن مرار

__________________

(1) البيداء : اسم لارض ملساء بين الحرمين وهي إلى مكة أقرب تعد من الشرف أمام ذي الحليفة.

277 الاستبصار ج 2 ص 169.

278 279 280 الاستبصار ج 2 ص 170 واخرج الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 2 57.

الصفحة 84 من 493