زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن فضيل بن يسار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : المعتبر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه ، ومفرد الحج يشترط على ربه ان لم تكن حجة فعمرة. ولا بأس للمحرم باستعمال ما يحب عليه اجتنابه بعد الاحرام قبل التلبية من النساء والصيد والطيب وما اشبه ذلك ، فإذا لبى فقد حرم عليه ذلك كله وان فعل لزمته الكفارة ، روى ذلك :
(272) 80 موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس ان يصلي الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبي ، ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شئ.
(273) 81 وعنه عن صفوان عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام أنه قال : في رجل صلى في مسجد الشجرة وعقد الاحرام وأهل بالحج ثم مس الطيب واصطاد طيرا ووقع على أهله قال : ليس بشئ حتى يلبي.
(274) 82 وعنه عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الاحرام ولم يلب قال : ليس عليه شئ.
(275) 83 وعنه عن صفوان بن يحيى وابن ابي عمير عن حفص ابن البختري وعبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه السّلام انه صلى ركعتين في
__________________
272 الا ستبصار ج 2 ص 188.
273 الاستبصار ج 2 ص 189 الكافي ج 1 ص 256.
274 275 الاستبصار ج 2 ص 188 واخراج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 208.




