مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 80 من 493

ثم احرم بالحج بعد ذلك ، روى ذلك :

(264) 72 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي نصر عن ابي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل متمتع كيف يصنع؟ قال : ينوي المتعة ويحرم بالحج.

(265) 73 وروى محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال : قلت لأبي ابراهيم عليه السّلام ان أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج ، يقول بعضهم : احرم بالحج مفردا فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فاحل واجعلها عمرة ، وبعضهم يقول : احرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج اي هذين أحب اليك؟ قال : انو المتعة. فاما الاشتراط في عقد الاحرام فليس لاجل انه ان لم يشترط ثم احصر بقي على احرامه لانه متى احصر فانه احل سواء إشترط أولم يشترط ، يدل على ذلك ما رواه :

(266) 74 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الذي يقول حلني حيث حبستني قال : هو حل حيث حبسه الله قال أولم يقل.

(267) 75 وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن زرارة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : هو حل إذا حبسه اشترط أولم يشترط. فاما لزوم الحج له في العام المقبل فلا يسقط عنه لأجل الشرط ، يدل على ذلك ما رواه :

(268) 76 موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن عبد الله بن مسكان

__________________

264.

265 الاستبصار ج 2 ص 168 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 257.

266 الكافي ج 1 ص 257 الفقيه ج 2 ص 207 عن حمران وص 306 عن حمزة بن حمران.

267 الكافي ج 1 ص 257.

268 الاستبصار ج 2 ص 168.

الصفحة 80 من 493