عن حجة الاسلام ما لم يوسر ، فإذا ايسر وجب عليه الحج ، يدل على ذلك ما رواه :
(19) 19 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل حج عن غيره يجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال : نعم ، قلت حجة الجمال تامة أو ناقصة؟ قال : تامة قلت : حجة الأجير تامة أو ناقصة؟ قال : تامة. والذي يدل على انه يجب عليه الحج إذا أيسر ما رواه :
(20) 20 موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علي عن ابى الحسن عليه السّلام قال : من حج عن انسان ولم يكن له مال يحج به اجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج.
(21) 21 روى أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ قال : حدثني القاسم بن محمد بن الحسين الجعفي قال : حدثنا عبد الله بن جبلة قال : حدثنا عمرو بن الياس قال : حج بي ابي وانا صرورة وماتت امي وهي صرورة فقلت لأبي اني اجعل حجتي عن أمي قال : كيف يكون هذا وانت صرورة وامك صرورة؟!! قال : فدخل ابي على ابى عبد الله عليه السّلام وانا معه فقال : اصلحك الله اني حججت با بني هذا وهو صرورة وماتت أمه وهي صرورة فزعم انه يجعل حجته عن امه فقال : احسن ، هي عن امه فضل وهي له حجة ويدل ايضا عليه ما رواه :
__________________
19 الاستبصار ج 2 ص 144 الكافي ج 1 ص 24 1 الفقيه ج 2 صدر الحديث ص 260 وذيل الحديث ص 263.
20 الاستبصار ج 2 ص 144.
21 الاستبصار ج 2 ص 321 بتفاوت.




