مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 78 من 493

(255) 63 موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام أليلا أحرم رسول الله صلّى الله عليه وآله أم نهارا فقال : بل نهارا فقلت : فأية ساعة؟ قال : صلاة الظهر.

(256) 64 وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار وحماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي كلاهما عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا يضرك بليل احرمت أو نهار إلا ان افضل ذلك عند زوال الشمس.

(257) 65 وعنه عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : تصلي للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها.

(258) 66 وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا اردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم احرم في دبرهما.

(259) 67 وعنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن ادريس بن عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع؟ قال : يقيم إلى المغرب ، قلت : فان ابي جماله أن يقيم عليه قال : ليس له ان يخالف السنة ، قلت : أله ان يتطوع بعد العصر؟ قال : لا بأس به ولكني اكرهه للشهرة ، وتأخير ذلك أحب إلي ، قلت : كم اصلي إذا تطوعت؟ قال : اربع ركعات. ومن احرم بغير صلاة أو بغير غسل اعاد ، روى ذلك :

(260) 68 الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن قال : كتبت إلى

__________________

255 الاستبصار ج 2 ص 167 الكافي ج 1 ص 257 الفقيه ج 2 ص 207 وهو صدر حديث في الاخيرين.

256 الكافي ج 1 ص 256.

257 258 الاستبصار ج 2 ص 166.

260 الكافي ج 1 ص 255.

الصفحة 78 من 493