مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 74 من 493

أبو عبد الله عليه السّلام : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين (1) وكره النقاب وقال : تسدل الثوب على وجهها قلت : حد ذلك إلى اين؟ قال : إلى طرف الانف قدر ما تبصر.

(244) 52 وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن إسماعيل بن مهران عن النضر بن سويد عن ابي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن المحرمة أي شئ تلبس من الثياب؟ قال : تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس (2) ولا تلبس القفازين ولا حليا تتزين به لزوجها ، ولا تكتحل إلا من علة ، ولا تمس طيبا ولا تلبس حليا ، ولا بأس بالعلم في الثوب.

(245) 53 وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : مر أبو جعفر عليه السّلام بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال : احرمي واسفري وارخي ثوبك من فوق رأسك فانك ان تنقبت لم يتغير لونك ، فقال رجل : إلى اين ترخيه؟ قال : إلى ان تغطي عينيها قال : قلت : يبلغ فمها؟ قال : نعم ، قال : وقال أبو عبد الله عليه السّلام : المحرمة لا تلبس الحلي ولا الثياب المصبوغات إلا صبغا لا يردع.

(246) 54 والذي رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن ابي حمزة وصفوان بن يحيى وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : المرأة تلبس القميص

__________________

(1) القفازين بالضم شئ يعمل لليدين.

(2) الورس : نبات كالسمسم ليس الا باليمن يزرع فيبقى عشرين سنة ..

244 الاستبصار ج 2 ص 309 وفيه ذيل الحديث الكافي ج 1 ص 260.

245 الكافي ج 1 ص 260.

246 الاستبصار ج 2 ص 309.

الصفحة 74 من 493