مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 68 من 493

الثوبان المصبوغان؟ فقال له علي عليه السّلام : ما نريد احدا يعلمنا بالسنة انما هما ثوبان صبغا بالمشق يعني الطين. فإذا كان الثوب مصبوغا بالزعفران فغسل وذهبت رائحته فلا بأس بالاحرام فيه ، روى ذلك :

(220) 28 موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن الحسين ابن ابي العلا قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الثوب للمحرم يصيبه الزعفران ثم يغسل فقال : لا بأس به إذا ذهب ريحه ، ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض فلا بأس به. ويكره المنام على الفرش المصبوغة.

(221) 29 روى ذلك موسى بن القاسم عن عاصم عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السّلام قال : يكره للمحرم ان ينام على الفراش الاصفر والمرفقة الصفراء. ويكره الاحرام في الثياب الوسخة إلا أن تغسل.

(222) 30 روى ذلك موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين قال : سئل احدهما عليهما السّلام عن الثوب الوسخ أيحرم فيه المحرم؟ فقال : لا ، ولا اقول انه حرام ولكن يطهره احب الي ، وطهره غسله. فان كان الثوب قد اصابه الطيب فلا بأس بلبسه بعد ان يكون قد ذهبت رايحته روى ذلك :

(223) 31 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد

__________________

220 الكافي ج 1 ص 260 الفقيه ج 2 ص 216.

221 الكافي ج 1 ص 263 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 218.

222 الكافي ج 1 ص 259 الفقيه ج 2 ص 215 بزيادة في آخرهما

223 الكافي ج 1 ص 260 الفقيه ج 2 ص 217.

الصفحة 68 من 493