(215) 23 وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم بن عمرو عن ابي بصير قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن الخميصة سداها ابريسم ولحمتها من غزل قال : لا بأس بأن يحرم فيها انما يكره الخالص منه.
(216) 24 محمد بن أحمد عن محمد بن اسماعيل عن حنان بن سدير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : كنت عنده جالسا فسئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير فدعا بازار قرقبي (1) فقال : انا احرم في هذا وفيه حرير. فاما الثياب المصبوغة بما عدا السواد فانه لا بأس بلبسها للمحرم ما لم يكن فيها طيب ، روى ذلك :
(217) 25 موسى بن القاسم عن على بن جعفر قال : سألت اخي موسى عليه السّلام يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر (2)؟ فقال : إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به.
(218) 26 وعنه عن عثمان عن سعيد بن يسار قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن الثوب المصبوغ بالزعفران أغسله واحرم فيه؟ قال : لا بأس به.
(219) 27 وعنه عن صفوان عن عاصم بن حميد عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السّلام قال : سمعته وهو يقول : كان علي عليه السّلام محرما ومعه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان فمر به عمر بن الخطاب فقال : يا ابا الحسن ما هذان
__________________
(1) القرقي : ثوب أبيض مصري من كتان منسوب إلى قرقوب
(2) العصفر : بضم العين نبت معروف يهرى للحم الغلظ ويصبغ به وبزره القرط ..
215 الكافي ج 1 ص 259 الفقيه ج 2 ص 217.
216 الكافي ج 1 ص 259 الفقيه ج 2 ص 216
217 الاستبصار ج 2 ص 165
219 الفقيه ج 2 ص 215.




