مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 66 من 493

فان قلم اظفاره بعد الغسل قبل ان يحرم لم يلزمه شئ ولا اعادة عليه في الغسل ، روى ذلك :

(211) 19 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن بعض اصحابه عن ابي جعفر عليه السّلام في رجل اغتسل للاحرام ثم قلم اظفاره قال : يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل. قال الشيخ رحمه الله : (ولا يحرم في ديباج ولا خز مغشوش بوبر الارانب أو الثعالب ، ولا يحرم في ثياب سود وافضل الثياب للاحرام البيض من القطن أو الكتان). يدل على ذلك ما رواه :

(212) 20 محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : كل ثوب يصلي فيه فلا بأس ان يحرم فيه.

(213) 21 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن بعضهم عليهم السّلام قال : احرم رسول الله صلّى الله عليه وآله في ثوبي كرسف.

(214) 22 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن أحمد بن عائذ عن الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : أيحرم الرجل في الثوب الاسود؟ قال : لا يحرم في الثوب الاسود ولا يكفن به الميت.

__________________

211 الكافي ج 1 ص 256 الفقيه ج 2 ص 202.

212 الكافي ج 1 ص 259 الفقيه ج 2 ص 215.

213 الكافي ج 1 ص 259 الفقيه ج 2 ص 155 ضمن حديث ..

214 الكافي ج 1 ص 259 الفقيه ج 2 ص 215.

الصفحة 66 من 493