عليه السّلام فاذن لنا وهو في الحمام يطلي قد طلى ابطيه فقلت لزرارة : يكفيك؟ قال : لا لعله فعل هذا لما لا يجوز لي ان افعله فقال : فيم انتما؟ فقلت : ان زرارة لا حاني في نتف الابط وحلقه فقلت : حلقه افضل فقال : اصبت السنة وأخطأها زرارة ، حلقه افضل من نتفه وطليه افضل من حلقه ، ثم قال لنا : اطليا فقلنا : فعلنا منذ ثلاثة فقال : اعيدا فان الاطلاء طهور. وقد بينا ان الغسل عند الاحرام افضل ولا بأس ان يقدم الغسل قبل الميقات فيكون على هيئته إلى ان يبلغ الميقات ، ثم يحرم ما لم ينم أو يمض عليه يوم وليلة ، روى ذلك :
(200) 8 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل ابن مرار عن يونس عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لاحرامه ايجزيه ذلك من غسل ذى الحليفة؟ قال : نعم.
(201) 9 موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يغتسل بالمدينة للاحرام ايجزيه عن غسل ذي الحليفة؟ قال : نعم. وهذه الروايات انما وردت رخصة في تقديم الغسل عن الميقات لمن خاف ان لا يجد الماء عند الميقات ، روى ذلك :
(202) 10 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم قال : ارسلنا إلى ابي عبد الله عليه السّلام ونحن
__________________
200 الكافي ج 1 ص 255 بزيادة فيه.
201 الكافي ج 1 ص 255 بسند آخر الفقيه ج 2 ص 201.
202 الكافي ج 1 ص 256 الفقيه ج 2 ص 201 بزيادة في آخر.




