مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 59 من 493

(183) 29 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله.

(184) 30 وقال في حديث آخر : إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة اهله.

(185) 31 وعنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله.

(186) 32 وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان قال : حدثني أبو سعيد قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة قال : يحرم منه.

(187) 33 وعنه عن صفوان عن عاصم بن حميد عن رباح بن ابي نصر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : يروون ان عليا عليه السّلام قال : ان من تمام حجك احرامك من دويرة اهلك فقال : سبحان الله فلو كان كما يقولون لم يتمتع رسول الله صلّى الله عليه وآله ثيابه إلى الشجرة ، وانما معنى دويرة أهله من كان اهله وراء الميقات إلى مكة. والمجاور بمكة يخرج إلى ميقات اهله للحج والعمرة معا ، فان لم يتمكن من ذلك احرم من خارج الحرم ، روى ذلك :

(188) 34 الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان بن عثمان عن سماعة عن ابي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن المجاور أله ان

__________________

187 الكافي ج 1 ص 254 الفقيه ج 2 ص 199 بيفاوت.

188 الكافي ج 1 ص 249.

الصفحة 59 من 493