فليس له ان يحرم إلا من المدينة. ومن نسي الاحرام من الميقات فليرجع إليه ويحرم منه ان كان عليه وقت ، وان يكن عليه وقت فليمض وليحرم من الموضع الذي انتهى إليه ، روى ذلك :
(180) 26 موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم فقال : يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم ، وان خشي ان يفوته الحج فليحرم من مكانه فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج.
(181) 27 وعنه عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل مر على الوقت الذي يحرم منه الناس فنسي أو جهل فلم يحرم حتى اتى مكة فخاف أن يرجع إلى الوقت فيفوته الحج قال : يخرج من الحرم فيحرم فيجزيه ذلك. وليس بين هذه الرواية والاولى تناف ، لأنه انما يجب عليه الخروج من الحرم متى لم يخف ان خرج فوت الحج ، كما انه متى لم يخف فوت الحج ان خرج إلى ميقات أهله يلزمه الخروج إليها ، ولا بأس للمضطر الخائف على نفسه ان يؤخر الاحرام من الميقات إلى ان يدخل الحرم ، روى ذلك :
(182) 28 محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن ابي شعيب المحاملي عن بعض أصحابنا عن احدهم عليهم السّلام قال : إذا خاف الرجل على نفسه أخر احرامه إلى الحرم. ومن كان منزله دون هذه المواقيت التي قدمناها فميقاته منزله ويلزمه الاحرام منه ، روى ذلك :
__________________
181 الكافي ج 1 ص 255.




