مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 53 من 493

وقته رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : ليس احرامه بشئ فان احب ان يرجع إلى أهله فليرجع ، فاني لا ارى عليه شيئا فان احب ان يمضي فليمض ، فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم وليجعلها عمرة فان ذلك افضل من رجوعه لأنه قد اعلن الاحرام. وقد روي رخصة في تقديم الاحرام قبل الميقات لمن خاف فوت العمرة في رجب ، روى ذلك :

(160) 6 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال : سألت ابا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل يجئ معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل ان يبلغ العقيق أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أو يؤخر الاحرام الى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال : يحرم قبل الوقت لرجب فان لرجب فضلا وهو الذي نوى.

(161) 7 وعنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : ليس ينبغي ان يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلّى الله عليه وآله ألا ان يخاف فوت الشهر في العمرة. ومن نذر ان يحرم قبل الميقات فانه يلزمه الاحرام من الموضع الذي نذر منه ، روى ذلك :

(162) 8 الحسين بن سعيد عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل جعل لله عليه شكرا ان يحرم من الكوفة قال : فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال.

(163) 9 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن صفوان

__________________

160 الاستبصار ج 2 ص 162 الكافي ج 1 ص 254 بتفاوت يسير.

161 162 163 الاستبصار ج 2 ص 163 واخرج الأول الكليني في الكافي 1 ص 254.

الصفحة 53 من 493