مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 5 من 493

ذلك الحج ، فان اعتق اعاد الحج.

(9) 9 مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لو ان عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الاسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا.

(10) 10 اسحاق بن عمار قال : سألت ابا ابراهيم عليه السّلام عن ام الولد تكون للرجل ويكون قد احجها أيجزى ذلك عنها عن حجة الاسلام؟ قال : لا ، قلت : لها اجر في حجتها؟ قال : نعم.

(11) 11 والذى رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد بن ابان عن حكم بن حكيم الصيرفي قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : ايما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الاسلام. فمحمول على من حج به مولاه واعتقه عشية عرفة أو عند وقوفه باحد الموقفين. والذي يدل على ذلك ما رواه :

(12) 12 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن شهاب عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل اعتق عشية عرفة عبدا له أيجزي عن العبد حجة الاسلام؟ قال : نعم ، قلت : فام ولد احجها مولاها أيجزي عنها؟ قال : لا قلت : لها اجر في حجتها؟ قال : نعم.

(13) 13 معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام مملوك اعتق يوم عرفة قال : إذا ادرك احد الموقفين فقد ادرك الحج

__________________

9 الاستبصار ج 2 ص 147 الكافي ج 1 ص 242 بزيادة فيه الفقيه ج 2 ص 264.

10 11 الاستبصار ج 2 ص 147 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 265.

12 الاستبصار ج 2 ص 148 الكافي ج 1 ص 242 بزيادة في آخره الفقيه ج 2 ص 265 وفيه صدر الحديث بتفاوت.

13 الاستبصار ج 2 ص 148 الفقيه ج 2 ص 265.

الصفحة 5 من 493