ابن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أتقضى عنه قال : نعم.
(1770) 416 محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال : حدثني سعيد عن ابي عبد الله عليه السّلام عن رجل اوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة قال : يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما اوصى فان الله تعالى يقول : ( فمن بدله بعدما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ) (1) قلت : فمن اوصى بعشرين درهما في حجة قال : يحج بها رجل من حيث يبلغه.
(1771) 417 سملة بن الخطاب عن محمد بن عبد الحميد عن أحمد ابن عيسى عن غيلان قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن التكبير في ايام الحج من أي يوم يبتدأ به؟ وفي أي يوم يقطعه؟ وهو بمنى وسائر الامصار سواء؟ أو بمنى اكثر؟ فقال : التكبير بمنى يوم النحر عقيب صلاة الظهر إلى صلاة الغداة من يوم النفر ، فان اقام الظهر كبر وان اقام العصر كبر وان أقام المغرب لم يكبر ، والتكبير بالامصار يوم عرفة صلاة الغداة إلى النفر الاول وصلاة الظهر وهو وسط ايام التشريق. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر موافق للعامة ولسنا نعمل به والعمل على ما قدمناه من الاخبار. تم الجزء الرابع من كتاب تهذيب الاحكام وآخره كتاب الحج ويتلوه في الجزء ابن عيسى عن غيلان قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن التكبير في ايام الحج من أي يوم يبتدأ به؟ وفي أي يوم يقطعه؟ وهو بمنى وسائر الامصار سواء؟ أو بمنى اكثر؟ فقال : التكبير بمنى يوم النحر عقيب صلاة الظهر إلى صلاة الغداة من يوم النفر ، فان اقام الظهر كبر وان اقام العصر كبر وان أقام المغرب لم يكبر ، والتكبير بالامصار يوم عرفة صلاة الغداة إلى النفر الاول وصلاة الظهر وهو وسط ايام التشريق.
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر موافق للعامة ولسنا نعمل به والعمل على ما قدمناه من الاخبار.
تم الجزء الرابع من كتاب تهذيب الاحكام وآخره كتاب الحج ويتلوه في الجزء الخامس كتاب الزيارات والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
__________________
(1) سورة البقرة الآية : 181.
1770 الكافي ج 2 ص 240 الفقيه ج 2 ص 271 بدون الذيل.
ثم بحمد الله وتوفيقه ما أراد ناه من التعليق على الجزء الخامس من كتاب تهذيب الاحكام في العشرين من جمادي الاول سنة 1380 هج ونسأله العون لاتمام باقي الأجزاء ، انه ولي التوفيق وأنا الأقل حسن الموسوي الخرسان.




