(1759) 405 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن هيثم عن الحكم ابن مسكين عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام من نفر في النفر الاول متى يحل له الصيد؟ قال : إذا زالت الشمس من اليوم الثالث ، حدثني به محمد بن الحسين بن ابي الخطاب الزيات.
(1760) 406 يعقوب عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ما دخل رسول الله صلّى الله عليه وآله الكعبة إلا مرة وبسط فيها ثوبه تحت قدميه وخلع نعليه.
(1761) 407 أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن علي عن احدهما عليهما السّلام في رجل لم يودع البيت قال : لا بأس ان كانت به علة أو كان ناسيا.
(1762) 408 محمد بن عبد الجبار عن عبد الرحمن بن حماد عن ابراهيم بن عبد الحميد قال : سمعت محمد بن ابراهيم يقول : من خرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلي الظهر والعصر نودي من خلفه لا صحبك الله.
(1763) 409 صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر.
(1764) 410 محمد بن علي بن محبوب عن عدة من أصحابنا عن محمد بن عبد الحميد عن ابي خالد مولى علي بن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن مفرد الحج عليه طواف النساء؟ فقال : ليس عليه طواف النساء. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر غير معمول عليه لأن الذي لا خلاف فيه بين الطائفة ان طواف النساء لا بد منه في سائر انواع الحج وفي العمرة ايضا.
__________________
1726 الكافي ج 1 ص 313 وقد سبق برقم 223 من هذا الباب ..
1764 الاستبصار ج 2 ص 232 وفيه العمرة.




