(1753) 399 علي بن السندي عن ابن ابي عمير عن جميل عن ابي عبد الله عليه القال : لا بأس بأن يأتي الرجل مكة فيطوف ايام منى ولا يبيت بها.
(1754) 400 ولا ينافي هذا ما رواه العيص بن القاسم قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الزيارة بعد زيارة الحج في ايام التشريق فقال : لا ، لأن المعنى فيه ان المقام بمنى افضل وان كانت الزيارة جائزة ، يدل عليه ما رواه :
(1755) 401 محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ليث المرادي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يأتي مكة ايام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا فقال : المقام بمنى افضل واحب إلي.
(1756) 402 محمد بن الحسين عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال : قلت لأبي ابراهيم عليه السّلام رجل زار فقضى طواف حجه كله أيطوف بالبيت احب اليك ام يمضي على وجهه إلى منى؟ فقال : اي ذلك شاء فعل ما لم يبت.
(1757) 403 محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن علي عن احدهما عليهما السّلام انه قال : في رجل بعث بثقله يوم النفر الاول واقام هو إلى الاخير قال : هو ممن تعجل في يومين.
(1758) 404 محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن حماد عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا اصاب المحرم الصيد فليس له ان ينفر في النفر الاول ومن نفر في النفر الاول فليس له ان يصيب الصيد حتى ينفر الناس وهو قول الله تعالى (فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه لمن اتقى) قال : اتقى الصيد.
__________________
1753 الاستبصار ج 2 ص 295 الفقيه ج 2 ص 287.
1754 الاستبصار ج 2 ص 295 الكافي ج 1 ص 306.
1755 الاستبصار ج 2 ص 295 الكافي ج 1 ص 306 الفقيه ج 2 ص 287.




