(1747) 393 عنه عن فضالة عن معاوية قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى اهله قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ، فان مات هو فليقض عنه وليه أو غيره ، فاما ما دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه ، وان نسي رمي الجمار فليسا سواء ، الرمي سنة والطواف فريضة.
(1748) 394 موسى بن جعفر بن وهب عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد بن محمد قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل اتى امرأته متعمدا ولم يطف طواف النساء قال : عليه بدنة وهي تجزي عنهما.
(1749) 395 صفوان عن اسحاق بن عمار عن سماعة عن ابي ابراهيم عليه السّلام قال : سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل ان يسعى بين الصفا والمروة قال : لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه.
(1750) 396 وقال اسحاق وروى مثل ذلك سماعة عن سليمان عن ابي عبد الله عليه السّلام.
(1751) 397 يعقوب بن يزيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن جعفر بن ناجية قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عمن بات ليالي منى بمكة فقال : عليه ثلاثة من الغنم.
(1752) 398 عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه السّلام عن الرجل نسي ان يطوف طواف النساء حتى رجع إلى اهله قال : عليه بدنة ينحرها بين الصفا والمروة.
__________________
1747 الاستبصا رج 2 ص 233.
1749 الاستبصار ج 2 ص 231 الكافي ج 1 ص 305 الفقيه ج 2 ص 244.
1751 الاستبصار ج 2 ص 292 الفقيه ج 2 ص 286
( 62 التهذيب ج 5)




