إلى شهر بمنزلتهم.
(1742) 388 حماد بن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام قال : من قدم بعد التروية بعشرة ايام وجب عليه اتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة ، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير ، فإذا زار البيت اتم الصلاة وعليه اتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر.
(1743) 389 يعقوب عن ابن ابي عمير عن معاوية عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : اهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا إلى منازلهم ثم رجعوا إلى منى أتموا الصلاة وان لم يدخلوا منازلهم قصروا.
(1744) 390 أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن التكبير فقال : واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة ايام التشريق. قال محمد بن الحسن : المعنى انه شديد الاستحباب لا انه فرض يستحق تاركه العقاب ، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار ، ويزيده بيانا ما رواه :
(1745) 391 علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن التكبير ايام التشريق أواجب هو ام لا؟ قال : يستحب وان نسي فلا شئ عليه ، قال : وسألته عن النساء هل عليهن التكبير ايام التشريق؟ قال : نعم ولا يجهرن.
(1746) 392 علي عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى اهله قال : يرسل فيطاف عنه ، فان توفي قبل ان يطاف عنه فليطف عنه وليه.
__________________
1743 الكافي ج 1 ص 306.
1744 الاستبصار ج 2 ص 299.
1746 الاستبصار ج 2 ص 233.




