مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 485 من 493

عليه السّلام قال : ينبغي للصرورة ان يحلق وان كان قد حج فان شاء قصر وان شاء حلق فإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق وليس له التقصير.

(1728) 374 عنه عن ابن ابي عمير عن حفص عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة.

(1739) 375 محمد بن عبد الجبار عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن ابى سعد عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : يجب الحلق على ثلاثة نفر رجل لبد ، ورجل حج ندبا لم يحج قبلها ، ورجل عقص رأسه.

(1730) 376 عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق قال : ان كان قد حج قبلها فليجز شعره ، وان كان لم يحج فلا بد له من الحلق ، وعن رجل حلق قبل أن يذبح قال : يذبح ويعيد الموسى لان الله تعالى يقول : (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله).

(1731) 377 علي بن السندي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ووقف بعرفة وبالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه؟ فقال : لا حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، قيل له : فان كان قد فعل؟ فقال : ما ارى عليه شيئا.

(1732) 378 علي بن السندي عن حماد عن حريز عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن رجل وقع على امرأته قبل ان يطوف طواف النساء قال : عليه جرور سمينة ، قلت : رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال : عليه دم يهريقه من عنده.

__________________

1731 الاستبصار ج 2 ص 289.

الصفحة 485 من 493