مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 484 من 493

(1721) 367 محمد بن الحسن عن صفوان عن هارون بن خارجة عن ابى عبد الله عليه السّلام ان علي بن الحسين عليهما السّلام كان يطعم من ذبيحته الحرورية قلت : وهو يعلم انهم حرورية؟ قال : نعم.

(1722) 368 أحمد عن الحسين عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام انه كره ان يطعم المشرك من لحوم الاضاحي.

(1723) 369 أحمد عن البرقي عن ابن سنان عن عبد الملك القمي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : يؤكل من كل هدي نذرا كان أو جزاءا. قال محمد بن الحسن : انما يجوز له ان يأكل من الهدي الواجب إذا تصدق بثمنه على ما مضى القول فيه والروايات.

(1724) 370 الحسين عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق.

(1725) 371 أحمد بن محمد عن علي عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : على الصرورة ان يحلق رأسه ولا يقصر ، انما التقصير لمن قد حج حجة الاسلام.

(1726) 372 يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن معاوية عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ينبغي للصرورة أن يحلق ، وان كان قد حج ، فان شاء قصر وان شاء حلق ، فإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق وليس له التقصير.

(1727) 373 عنه عن ابن ابي عمير عن حفص عن ابى عبد الله

__________________

1722 الفقيه ج 2 ص 295.

1725 1726 1727 الكافي ج 1 ص 303 والثالث بسند آخر.

الصفحة 484 من 493