قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : صدقة رغيف خير من نسك مهزول.
(1717) 363 محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس ابن يعقوب عن شعيب العقرقوقي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : سقت في العمرة بدنة فاين انحرها؟ قال : بمكة ، قلت أي شئ اعطي منها؟ قال : كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث.
(1718) 364 علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن رجل جعل ثمن جاريته هديا للكعبة كيف يصنع؟ قال : ان ابي اتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة فقال له : مر مناديا يقوم على الحجر فينادي ، ألا من قصرت به نفقته أو قطع به أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان ، وامره ان يعطي اولا فاولا حتى يتصدق بثمن الجارية.
(1719) 365 ابراهيم بن مهزيار عن أخويه علي وداود عن حماد عن عبد الرحمن بن اعين قال : حججنا سنة ومعنا صبيان فعزت الاضاحي فاصبنا شاة بعد شاة فذبحنا لانفسنا وتركنا صبياننا ، قال : فأتى بكير ابا عبد الله عليه السّلام فسأله فقال : انما كان ينبغي ان تذبحوا عن الصبيان وتصوموا انتم عن انفسكم ، فإذ لم تفعلوا فليصم عن كل صبي منكم وليه.
(1720) 366 الحسن بن علي بن فضال عن عبيس عن كرام عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل تمتع ولم يجد ما يهدى ولم يصم الثلاثة الايام حتى إذا كان بعد النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال : لا بل يصوم فان ايام الذبح قد مضت.
__________________
1717 الكافي ج 1 ص 299.
1718 الكافي ج 1 ص 232 وفى ص 313 بتفاوت بسير.
1720 الاستبصار ج 2 ص 260 بتفاوت الكافي ج 1 ص 304 بتفاوت.




