قال : قلت له : الرجل يخرج من حجه وعليه شئ ويلزمه فيه دم يجزيه ان يذبحه إذا رجع إلى اهله؟ فقال : نعم وقال : فيما اعلم يتصدق به.
(1713) 359 محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن الحسن العطار قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج أعليه ان يذبح عنه؟ فقال : لا ان الله تعالى يقول : (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ). قال محمد بن الحسن : المعنى فيه انه لا يجب عليه الذبح وهو مخير بينه وبين ان يأمره بالصوم ، يدل عليه ما رواه :
(1714) 360 محمد بن ابي عمير عن سعد بن ابي خلف قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : امرت مملوكي ان يتمتع قال : ان شئت فاذبح عنه ، وان شئت مره فليصم.
(1715) 361 فاما ما رواه العباس عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم عن فضيل بن يسار عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : ان معنا مماليك لنا قد تمتعوا علينا ان نذبح عنهم؟ قال : فقال : المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شئ. فمحمول على من تمتع بغير اذن مولاه ، فاما إذا اذن له في ذلك ، كان الحكم فيه ما قدمناه.
(1716) 362 النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام
__________________
1713 الاستبصار ج 2 ص 262.
1714 الاستبصار ج 2 ص 262.
1716 الكافي ج 1 ص 300.




