مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 482 من 493

قال : قلت له : الرجل يخرج من حجه وعليه شئ ويلزمه فيه دم يجزيه ان يذبحه إذا رجع إلى اهله؟ فقال : نعم وقال : فيما اعلم يتصدق به.

(1713) 359 محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن الحسن العطار قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج أعليه ان يذبح عنه؟ فقال : لا ان الله تعالى يقول : (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ). قال محمد بن الحسن : المعنى فيه انه لا يجب عليه الذبح وهو مخير بينه وبين ان يأمره بالصوم ، يدل عليه ما رواه :

(1714) 360 محمد بن ابي عمير عن سعد بن ابي خلف قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : امرت مملوكي ان يتمتع قال : ان شئت فاذبح عنه ، وان شئت مره فليصم.

(1715) 361 فاما ما رواه العباس عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم عن فضيل بن يسار عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : ان معنا مماليك لنا قد تمتعوا علينا ان نذبح عنهم؟ قال : فقال : المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شئ. فمحمول على من تمتع بغير اذن مولاه ، فاما إذا اذن له في ذلك ، كان الحكم فيه ما قدمناه.

(1716) 362 النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام

__________________

1713 الاستبصار ج 2 ص 262.

1714 الاستبصار ج 2 ص 262.

1716 الكافي ج 1 ص 300.

الصفحة 482 من 493