(1701) 347 يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس ان يصلي الرجل إذا امسى بعرفة.
(1702) 348 الحسن بن محبوب عن رجل عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل افاض من عرفات قبل أن تغرب الشمس قال : عليه بدنة ، فان لم يقدر على بدنة صام ثمانية عشر يوما.
(1703) 349 صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : صلاة المغرب والعشاء يجمع باذان واحد واقامتين لا تصلي بينهما شيئا ، وقال : هكذا صلى رسول الله صلّى الله عليه وآله.
(1704) 350 حماد عن حريز قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن مفرد الحج فاته الموقفان جميعا فقال : له إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فان طلعت الشمس يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل ، قلت : كيف يصنع؟ قال : يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فان شاء اقام بمكة ، وان شاء اقام بمنى مع الناس ، وان شاء ذهب حيث شاء ، وليس هو من الناس في شئ.
(1705) 351 الحسن بن محبوب عن داود الرقي قال : كنت مع ابى عبد الله عليه السّلام بمنى إذ دخل عليه رجل فقال : ان قوما قدموا اليوم وقد فاتهم الحج فقال : نسأل الله العافية أرى ان يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلون وعليهم الحج من قابل ان انصرفوا إلى بلادهم ، وان اقاموا حتى تمضي ايام التشريق بمكة حتى خرجوا إلى وقت اهل مكة واحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل.
__________________
1701 1703 الاستبصار ج 2 ص 255.
1704 الاستبصار ج 2 ص 304 بدون الذيل.
1705 الاستبصار ج 2 ص 307 الكافي ج 1 ص 296 الفقيه ج 2 ص 284.




