مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 480 من 493

(1701) 347 يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس ان يصلي الرجل إذا امسى بعرفة.

(1702) 348 الحسن بن محبوب عن رجل عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل افاض من عرفات قبل أن تغرب الشمس قال : عليه بدنة ، فان لم يقدر على بدنة صام ثمانية عشر يوما.

(1703) 349 صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : صلاة المغرب والعشاء يجمع باذان واحد واقامتين لا تصلي بينهما شيئا ، وقال : هكذا صلى رسول الله صلّى الله عليه وآله.

(1704) 350 حماد عن حريز قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن مفرد الحج فاته الموقفان جميعا فقال : له إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فان طلعت الشمس يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل ، قلت : كيف يصنع؟ قال : يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فان شاء اقام بمكة ، وان شاء اقام بمنى مع الناس ، وان شاء ذهب حيث شاء ، وليس هو من الناس في شئ.

(1705) 351 الحسن بن محبوب عن داود الرقي قال : كنت مع ابى عبد الله عليه السّلام بمنى إذ دخل عليه رجل فقال : ان قوما قدموا اليوم وقد فاتهم الحج فقال : نسأل الله العافية أرى ان يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلون وعليهم الحج من قابل ان انصرفوا إلى بلادهم ، وان اقاموا حتى تمضي ايام التشريق بمكة حتى خرجوا إلى وقت اهل مكة واحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل.

__________________

1701 1703 الاستبصار ج 2 ص 255.

1704 الاستبصار ج 2 ص 304 بدون الذيل.

1705 الاستبصار ج 2 ص 307 الكافي ج 1 ص 296 الفقيه ج 2 ص 284.

الصفحة 480 من 493