ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الحجامة وحلق القفا في اشهر الحج فقال : لا بأس به والسواك والنورة. المراد بقوله حلق القفا في اشهر الحج التي هي سوى ذي القعدة مثل شوال لأنه لا بأس أن يحلق الرجل الرأس والقفا في هذا الشهر ، يدل على ذلك ما رواه :
(146) 9 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن حسين ابن ابي العلا قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في شوال كله ما لم ير الهلال؟ قال : نعم لا بأس به.
(147) 10 والذي رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن زرعة عن محمد بن خالد الخزاز قال : سمعت ابا الحسن عليه السّلام يقول : اما انا فآخذ من شعري حين اريد الخروج يعني إلى مكة للاحرام . المراد به انه يأخذ من شعره ما سوى الرأس من شاربه أو بدنه فانه لا بأس بأخذ ذلك ما لم يحرم ، يدل على ذلك ما رواه :
(148) 11 الحسين بن سعيد عن ابن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في اشهر الحج؟ فقال : لاو لا من لحيته ، ولكن يأخذ من شاربه ومن اظفاره وليطل إن شاء. فاما ما يدل على انه إذا حلق رأسه في ذي القعدة لزمه دم شاة ما رواه :
(149) 12 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن متمتع
__________________
146 الاستبصار ج 2 ص 160 الكافي ج 1 ص 253.
147 148 الاستبصار ج 2 ص 161.
149 الكافي ج 1 ص 287.




