(1667) 313 محمد بن الحسين عن صفوان عن عمر بن رباح قال : قلت لأبى الحسن عليه السّلام اقدم مكة اتم أو أقصر؟ قال : اتم.
(1668) 314 علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل قدم مكة فاقام على احرامه قال : فليقصر الصلاة ما دام محرما. قال محمد بن الحسن : الوجه في الجمع بين الخبرين ما قدمناه من ان الاتمام هو الافضل ويجوز التقصير ويؤكد ذلك ما رواه :
(1669) 315 محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن عمران قال : قلت لأبى الحسن عليه السّلام : اقصر الصلاة في المسجد الحرام أو اتم؟ قال : ان قصرت فلك وان اتممت فهو خير ، وزيادة الخير خير.
(1670) 316 محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبى عبد الله عليه السّلام : اني كنت اصلي في الحجر فقال لي رجل : لا تصل المكتوبة في هذا الموضع فان في الحجر من البيت فقال : كذب صل فيه حيث شئت.
(1671) 317 محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبى عبد الله عليه السّلام امرأة لها زوج فأبى أن يأذن لها في الحج ولم تحج حجة الاسلام فغاب عنها زوجها وقد نهاها ان تحج فقال : لا طاعة له عليها في حجة الاسلام ولا كرامة ، لتحج ان شاءت.
(1672) 318 علي بن السندي عن ابن ابى عمير عن جميل بن
__________________
1671 الكافي ج 1 ص 243 بسند آخر.




