عن ابراهيم بن ميمون عن ابي عبد الله عليه السّلام في الرجل الذي يسلم ويريد ان يختتن وقد حضر الحج أيحج ام يختتن؟ قال : لا يحج حتى يختتن.
(1647) 293 محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن أيوب ابن اعين عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : ان امرأة كانت تطوف وخلفها رجل فاخرجت ذراعها فقال بيده حتى وضعها على ذراعها ، فاثبت الله يده في ذراعها حتى قطع الطواف ، وارسل إلى الامير ، واجتمع الناس وارسل إلى الفقهاء ، فجعلوا يقولون اقطع يده فهو الذي جنا الجناية ، فقال : ها هنا احد من ولد محمد رسول الله صلّى الله عليه وآله؟ فقالوا : نعم الحسين بن علي عليهما السّلام قدم الليلة ، فارسل إليه فدعاه فقال : انظر ما لقيا ذان ، فاستقبل القبلة ورفع يديه فمكث طويلا يدعو ثم جاء إليها حتى خلص يده من يدها ، فقال الامير : ألا نعاقبه بما صنع؟ فقال : لا.
(1648) 294 علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يطوف بالبيت وهو جنب فيذكر وهو في الطواف فقال : يقطع طوافه ولا يعتد بشئ مما طاف.
(1649) 295 فاما ما رواه زيد الشحام عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل طاف بالبيت على غير وضوء قال : لا بأس. فمحمول على من طاف ناسيا أو ساهيا ، فاما إذا كان متعمدا فعليه الاعادة ، وقد بينا الكلام في هذا المعنى فيما تقدم.
(1650) 296 يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة قال : طفت مع ابي جعفر عليه السّلام ثلاثة عشر اسبوعا قرنها جميعا وهو آخذ بيدي ، ثم خرج فتنحى ناحية فصلى ستا وعشرين ركعة وصليت معه.
__________________
1648 الكافي ج 1 ص 281.




