مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 469 من 493

عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : انما الاستلام على الرجال وليس على النساء مفروض.

(1642) 288 الحسن بن محبوب عن ابي الصباح الكناني قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام ما تقول فيمن احدث في المسجد الحرام متعمدا؟ قال : يضرب رأسه ضربا شديدا ثم قال : ما تقول فيمن احدث في الكعبة متعمدا قال : يقتل.

(1643) 289 محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال وعبد الله الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الحجر هل فيه شئ من البيت؟ قال : لا ولا قلامة ظفر.

(1644) 290 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن القاسم ابن محمد عن علي قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام وانا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية اشواط قال : نافلة أو فريضة؟ فقال : فريضة فقال : يضيف إليها ستة ، فإذا فرغ صلى ركعتين عند مقام ابراهيم عليه السّلام ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف بينهما ، فإذا فرغ صلى ركعتين اخرين فكان طواف نافلة وطواف فريضة.

(1645) 291 ابراهيم بن هاشم عن صفوان قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن ثلاثة نفر دخلوا في الطواف فقال كل واحد منهم لصاحبه : تحفظ الطواف ، فلما ظنوا انهم فرغوا قال واحد : معى سبعة اشواط ، وقال الاخر : معي ستة اشواط وقال الثالث : معي خمسة اشواط قال : ان شكوا كلهم فليستأنفوا وان لم يشكوا واستيقن كل واحد منهم على ما في يده فليبنوا.

(1 646) 292 محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان

__________________

1644 الفقيه ج 2 ص 248.

1645 الكافي ج 1 ص 283.

1646 الكافي ج 1 ص 243 الفقيه ج 2 ص 251.

الصفحة 469 من 493