مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 468 من 493

فان قال : لا فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد.

(1636) 282 علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : الجراد من البحر ، وكل شئ اصله من البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم ان يقتله ، فان قتله فعليه الفداء كما قال الله تعالى.

(1637) 283 حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : إذا اصاب الرجل الصيد في الحرم وهو محرم فانه ينبغي له ان يفديه ولا يأكله احد ، وان اصابه في الحل فان الحلال يأكله وعليه هو الفداء.

(1638) 284 أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته أين يمسك المتمتع عن التلبية؟ فقال : إذا دخل البيوت ، بيوت مكة لا بيوت الابطح.

(1639) 285 أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عاصم بن حميد عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : يدخل احد الحرم إلا محرما؟ قال : لا إلا مريض أو مبطون.

(1640) 286 عمرو بن عثمان عن علي بن عبد الله البجلي عن خالد ابن ماد القلانسي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قال علي بن الحسين عليهما السّلام : تسبيحة بمكة افضل من خراج العراقين ينفق في سبيل الله ، وقال : من ختم القرآن بمكة لم يمت حتى يرى رسول الله صلّى الله عليه وآله ويرى منزله في الجنة.

(1641) 287 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان

__________________

1636 الكافي ج 1 ص 273.

1637 الاستبصار ج 2 ص 215 بتفاوت الكافي ج 1 ص 270.

1639 الاستبصار ج 2 ص 245.

1640 الفقيه ج 2 ص 146 وفيه ذيل الحديث.

الصفحة 468 من 493