مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 467 من 493

الحجاج قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن رجلين اصابا صيدا وهما محرما الجزاء بينهما أم على كل واحد منهما جزاء؟ فقال : لا بل عليهما جميعا ويجزي عن كل واحد منهما الصيد. فقلت : ان بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم ادر ما عليه فقال : إذا اصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا.

(1632) 278 محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن عبد الغفار الجازي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا؟ فقال : يأكل الميتة ويترك الصيد ، وذكر انك إذا كنت حلالا وقتلت الصيد ما بين البريد والحرم فان عليك جزاؤه فان فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة.

(1633) 279 أبن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين ، فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه وينتقم الله منه والنقمة في الآخرة.

(1634) 280 أبن ابي عمير عن حفص بن البختري عن منصور ابن حازم عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : المحرم لا يدل على الصيد ، فان دل عليه فقتل فعليه الفداء.

(1635) 281 الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن حفص الاعور عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا اصاب المحرم الصيد فقولوا له هل اصبت صيدا قبل هذا وانت محرم؟ فان قال نعم فقولوا له ان الله منتقم منك فاحذر النقمة

__________________

1632 الاستبصار ج 2 صدر الحديث في ص 210 وذيله في ص 207 بسند آخر.

1633 الاستبصار ج 2 ص 211.

1634 الاستبصار ج 2 ص 187 الكافي ج 1 ص 270.

الصفحة 467 من 493