(1626) 272 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا اصاب المحرم الصيد ثم لم يجد ما يكفر من موضعه الذي اصاب فيه الصيد قوم جزاءه من النعم دراهم ، ثم قومت الدراهم طعاما ، ثم جعل لكل مسكين نصف صاع ، فان لم يقدر على طعام صام عن كل نصف صاع يوما.
(1627) 273 محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة بن يزيد عن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل مر وهو محرم في الحرم فاخذ عنز ظبية فاحتلبها وشرب لبنها قال : عليه دم وجزاء في الحرم ثمن اللبن.
(1628) 274 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن رجل اشترى لرجل محرم بيض نعام فأكله المحرم فقال : على الذي اشتراه للمحرم فداء وعلى المحرم فداء قلت : وما عليهما؟ فقال : على المحل الجزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم ، وعلى المحرم لكل بيضة شاة.
(1629) 275 علي بن السندي عن صفوان عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السّلام في القبرة والعصفور والصعوة يقتلها المحرم قال : عليه مد من طعام لكل واحد.
(1630) 276 سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عما في القمرى والدبسي والسمانى والعصفور والبلبل قال : قيمته فان اصابه وهو محرم فقيمتان ليس عليه دم.
(1631) 277 علي بن السندي عن صفوان عن عبد الرحمن بن
__________________
1626 الكافي ج 1 ص 271.
1627 الكافي ج 1 ص 272 بتفاوت.
1628 الكافي ج 1 ص 271.
1629 1630 1631 الكافي ج 1 ص 272.




