مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 464 من 493

فقال : سبحان الله بئس ما صنعا قلت : فقد فعلا فما الذي يلزمهما؟ قال : على كل واحد منهما دم.

(1619) 265 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن ابي الربيع قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل خرج إلى مكة وله في منزله حمام طيارة فالفها طير من الصيد وكان مع حمامه قال : فلينظر اهله في المقدار إلى الوقت الذي يظنون انه يحرم فيه ولا يعرضون لذلك الطير ولا يفزعونه ويطعمونه حتى يوم النحر ويحل صاحبهم من احرامه.

(1620) 266 على بن جعفر عن موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل خرج بطير من مكة حتى ورد به الكوفة كيف يصنع؟ قال : يرده إلى مكة فان مات تصدق بثمنه.

(1621) 267 على بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : المحصور غير المصدود ، وقال : المحصور هو المريض والمصدود هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول الله صلّى الله عليه وآله ليس من مرض ، المصدود تحل له النساء والمحصور لا تحل له النساء.

(1622) 268 أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن محرم انكسرت ساقه أي شئ حل له وأي شئ عليه؟ قال : هو حلال من كل شئ ، فقلت : من النساء والثياب والطيب؟ فقال نعم من جميع ما يحرم على المحرم ، وقال : اما بلغك قول ابي عبد الله عليه السّلام

__________________

1620 الكافي ج 1 ص 230 الفقيه ج 2 ص 171 بسند آخر فيهما.

1621 الكافي ج 1 ص 266 الفقيه ج 2 ص 304 وتقدم برقم 113 وبسند آخر.

1622 الكافي ج 1 ص 266.

الصفحة 464 من 493