أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجة.
(1609) 255 محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الاحول عن عثمان بن عيسى عن ابي الحسن عليه السّلام في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره قال : لا بأس.
(1610) 256 عنه عن صفوان عن ذريح المحاربي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : من مات ولم يحج حجة الاسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا ، وقال : من مضت له خمس حجج ولم يفد الى ربه وهو موسر انه لمحروم.
(1611) 257 أحمد بن محمد بن الحسين عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : الحج واجب على الرجل وان كان عليه دين.
(1612) 258 محمد بن الحسين عن محمد بن خالد عن ابى الجهم عن ابي خديجة قال : كنا مع ابي عبد الله عليه السّلام وفد نزلنا الطريق فقال : ترون هذا الجبل ثافلا ان يزيد بن معاوية لعنهما الله لما رجع من حجه مرتحلا إلى الشام ثم انشأ يقول :
إذا تركنا ثافلا يمينا | فلن نعود بعدها سنينا |
للحج والعمرة ما بقينا
فاماته الله قبل اجله.
(1613) 259 ابراهيم بن اسحاق النهاوندي عن عبد الله بن حماد
__________________
1609 الكافي ج 1 ص 251.
1610 الكافي ج 1 صدر الحديث ص 240 وذيله ص 242 الفقيه ج 2 ص 273 بدون قوله (من مضت الخ) ..
1612 الفقيه ج 2 ص 142 وقد مر برقم 192 بتفاوت.




