(1580) 226 سهل بن زياد عن على بن اسباط عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا ينبغي لاحد ان يحتبي (1) قبالة البيت.
(1581) 227 وروي عن ابى عبد الله وابى الحسن موسى عليهما السّلام انهما قالا : من سها عن السعي حتى يصير من السعي على بعضه أو كله ثم ذكر فلا يصرف وجهه منصرفا ولكن يرجع القهقرى إلى المكان الذي يجب فيه السعي.
(1582) 228 أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن ابي عمير عن ابي أيوب عن محمد بن مسلم قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : ليس ينبغي لاحد ان يأخذ من تربة ما حول البيت ، وان اخذ شيئا من ذلك رده.
(1583) 229 أحمد بن الحسين عن على بن مهزيار عن محمد ابن عبد الله بن مروان قال : رأيت يونس بمنى يسأل ابا الحسن عليه السّلام عن الرجل إذا حضرته صلاة الفريضة وهو في الكعبة فلم يمكنه الخروج من الكعبة فقال : استلقى على قفاه وصلى ايماءا وذكر قول الله عز وجل : ( اينما تولوا فثم وجه الله ) (2).
(1584) 230 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد بن عثمان عن الحسين بن نعيم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عما زادوا في المسجد الحرام عن الصلاة فيه فقال : ان ابراهيم واسماعيل عليهما السّلام حدا المسجد ما بين الصفا والمروة فكان الناس يحجون من المسجد إلى الصفا.
(1585) 231 الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان
__________________
(1) الأحتباء : هوضم الساقين إلى البطن بالتوب أو اليدين.
(2) سورة البقرة الآية : 116
1580 الكافي ج 1 ص 314.
1581 الفقيه ج 2 ص 308.
1582 الكافي ج 1 ص 228 الفقيه ج 2 ص 165.
1585 الكافي ج 1 ص 223 الفقيه ج 2 ص 149.




