لم صار في الحرم؟ قال : لأنه لما أذن لهم بالدخول وقفهم بالحجاب الثاني ، فلما طال تضرعهم بها أذن لهم بتقريب قربانهم ، فلما قضوا تفثهم وتطهروا بها من الذنوب التي كانت حجابا بينهم وبينه اذن لهم بالزيارة على الطهارة فقيل له : لم حرم الصيام ايام التشريق؟ قال : لأن القوم زاروا الله وهم في ضيافته ولا يجمل بمضيف ان يصوم اضيافه ، قيل له : فالتعلق باستار الكعبة لأي معنى هو؟ قال : مثله مثل رجل له عند آخر جناية وذنب فهو يتعلق بثوبه يتضرع إليه ويخضع له ان يتجافى عن ذنبه.
(1566) 212 عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن قول الله عز وجل : (ومن دخله كان آمنا) البيت عنى أو الحرم؟ قال : من دخل الحرم من الناس مستجيرا به فهو آمن من سخط الله ، ومن دخله من الوحش والطير كان آمنا من ان يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم.
(1567) 213 وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن عبد الله بن جبلة عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن شئ يصل الينا من ثياب الكعبة هل يصلح لنا ان نلبس شيئا منها؟ فقال : يصلح للصبيان والمصاحف والمخدة يبتغي بذلك البركة ان شاء الله.
(1568) 214 وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن زيد الشحام قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : أخرج من المسجد في ثوبي حصاة قال : تردها أو اطرحها في مسجد.
__________________
1566 الكافي ج 1 ص 228 الفقيه ج 2 ص 163.
1567 الكافي ج 1 ص 228 الفقيه ج 2 ص 164.
1568 الكافي ج 1 ص 229 الفقيه ج 2 ص 165
( 57 التهذيب ج 5)




