فقال : الطواف للمجاورين افضل ، والصلاة لأهل مكة والقاطنين بها افضل من الطواف.
(1556) 202 وعنه عن عبد الرحمن عن ابن ابي عمير عن حفص ابن البختري وحماد وهشام عن ابي عبد الله عليه لسلام قال : إذا اقام الرجل بمكة سنة فالطواف افضل ، وإذا اقام سنتين خلط من هذا وهذا ، فإذا اقام ثلاث سنين فالصلاة افضل.
(1557) 203 وعنه عن النخعي عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا ينبغي لأهل مكة أن يلبسوا القميص وان يتشبهوا بالمحرمين شعثا غبرا وقال : ينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك.
(1558) 204 وعنه عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : قال ابي قال علي عليه السّلام : اذكروا الله في ايام معلومات قال قال : عشر ذي الحجة ، وايام معدودات قال : ايام التشريق.
(1559) 205 وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن امرأة أوصت ان ينظر قدر ما يحج به فيسئل فان كان الفضل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة عليها السّلام وضع فيهم وان كان الحج افضل حج به عنها فقال : ان كان عليها حجة مفروضة فليجعل ما اوصت في حجتها احب إلي من ان يقسم في فقراء ولد فاطمة عليها السّلام.
(1560) 206 الحسن بن محبوب عن رجل قال : حدثني عبد الله ابن سليمان قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام وقد سألته أمرأة فقالت : ان ابنتي توفيت ولم يكن بها بأس فاحج عنها؟ قال : نعم قالت : انها كانت مملوكة؟ فقال : لا عليك بالدعاء فانه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية.
__________________
1556 الكافي ج 1 ص 279 بتفاوت.




