مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 442 من 493

فالمراد بهذين الخبرين انه إذا كان له وجه يقضي دينه منه ، فاما من لم يكن له ذلك فلا يستدين للحج ، يدل على ذلك ما رواه :

(1535) 181 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن الرجل عليه دين يستقرض ويحج. قال : ان كان له وجه في مال فلا بأس به.

(1536) 182 وعنه عن ابي عبد الله البرقي عن جعفر بن بشير عن موسى بن بكر الواسطي قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن الرجل يستقرض ويحج؟ فقال : ان كان خلف ظهره ما ان حدث به حدث أدي عنه فلا بأس.

(1537) 183 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن بن علان عن عبد الله بن المغيرة عن حماد بن طلحة عن عيسى بن ابي منصور قال : قال لي جعفر بن محمد عليه السّلام : يا عيسى ان استطعت ان تأكل الخبز والملح وتحج في كل سنة فافعل.

(1538) 184 وعنه عن البرقي عن شيخ رفع الحديث إلى ابي عبد الله عليه السّلام قال : قال له : يا فلان اقلل النفقة للحج تنشط للحج ، ولا تكثر النفقة في الحج فتمل الحج.

(1539) 185 وعنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر بن أبيه عن علي عليه السّلام انه قال : لاعرفة إلا بمكة. قوله عليه السّلام : لا عرفة إلا بمكة ، أي لا فرض في الاجتماع في عرفة إلا

__________________

1535 الاستبصار ج 2 ص 329 الكافي ج 1 ص 243 الفقيه ج 2 ص 267.

1536 الاستبصار ج 2 ص 330 الكافي ج 1 ص 243 الفقيه ج 2 ص 267 بتفاوت.

1538 الكافي ج 1 ص 243.

الصفحة 442 من 493