عن أبيه عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام أبدأ بالمدينة أو بمكة؟ قال : ابدأ بمكة واختم بالمدينة فانه افضل. فمحمول على من حج على غير هذا الطريق إما من الشام أو اليمن أو غيرهما ، فاما إذا حج على طريق العراق كان الافضل ما قدمناه ، وقد روي انه أي ذلك شاء فعل ، وهذا لا ينافي ان البدأة بالمدينة افضل وانما يفيد رفع الحظر في ذلك ، روى :
(1528) 174 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين عن علي بن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن الممر بالمدينة في البداية افضل أو في الرجعة؟ قال : لا بأس بذلك أية كان.
(1529) 175 محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن القاسم عن علي ابن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة كيف يصنع؟ قال : ان ابي اتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة فقال : مر مناديا يقم على الحجر فينادي الا من قصرت به نفقته أو قطع به أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان ، أمره ان يعطي أولا فاولا حتى ينفد ثمن الجارية.
(1530) 176 وعنه عن بعض اصحابنا عن الفهري عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر عن ابي عبد الله عليه السّلام انه قال : من ركب زاملة ثم وقع منها فمات دخل النار. فالوجه في هذا الخبر ما ذكره أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه رحمه الله من انه كان من عادة العرب إذا ارادوا النزول رموا بنفوسهم عن الزاملة من غير تعلق بشئ
__________________
1528 الاستبصار ج 2 ص 329.
1529 الكافي ج 1 ص 313.
1530 الفقيه ج 2 ص 309.




