فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد احرم.
(130) 59 وعنه عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : من اشعر بدنة فقد أحرم وان لم يتكلم بقليل ولا كثير. قال الشيخ رحمه الله : (واما الافراد فهو ان يهل الحاج من ميقات أهله بالحج مفردا ذلك من السياق والعمرة ايضا ، وليس عليه هدي ولا تجديد التلبية عند كل طواف ، ثم مناسك المفرد ومناسك القارن سواء لا فرق بينهما).
(131) 60 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : المفرد عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السّلام وسعي بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء ، وليس عليه هدي ولا اضحية ، قال : وسألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال : نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما احلا من الطواف بالتلبية. قال محمد بن الحسن : فقه هذا الحديث انه قد رخص للقارن والمفرد أن يقدما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين ، فمتى فعلا ذلك فان لم يجددا التلبية يصيرا محلين ولايجوز ذلك فلأجله أمر المفرد والسائق بتجديد التلبية عند الطواف مع ان السائق لا يحل وان كان قد طاف لسياقه الهدي ، روى ذلك :
(132) 61 محمد عن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال : سمعت ابا جعفر عليه السّلام يقول : من طاف بالبيت وبالصفا والمروة احل أحب أو كره.
(133) 62 وعنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب
__________________
131 132 133 الكافي ج 1 ص 248.




