(1524) 170 موسى بن القاسم عن ابراهيم بن ابي البلاد قال : قلت لابراهيم بن عبد الحميد وقد هيأنا نحوا من ثلاثين مسألة نبعث بها إلى ابي الحسن موسى عليه السّلام : ادخل لي هذه المسألة ولا تسمني له ، سله عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء؟ قال : فجاءه الجواب في المسائل كلها غيرها ، فقلت له : اعدها في مسائل أخر فجاءه الجواب فيها كلها غير مسألتي ، فقلت لابراهيم بن عبد الحميد : ان هاهنا لشيئا افرد المسألة باسمي فقد عرفت مقامي بحوائجك ، فكتب بها إليه فجاء الجواب : نعم هو واجب لابد منه ، فلقي ابراهيم بن عبد الحميد اسماعيل بن حميد الازرق ومعه المسألة والجواب فقال : لقد فتق عليكم ابراهيم بن ابي البلاد فتقا وهذه مسألته والجواب عنها ، فدخل عليه اسماعيل بن حميد فسأله عنها فقال : نعم هو واجب فلقي اسماعيل بن حميد بشر بن اسماعيل بن عمار الصيرفي فاخبره فدخل فسأله عنها فقال : نعم هو واجب.
(1525) 171 محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام : ان عليا عليه السّلام : كان يكره الحج والعمرة على الابل الجلالات. ومن حج على طريق العراق فالافضل ان يبدأ بالمدينة ، روى :
(1526) 172 موسى بن القاسم عن صفوان عن عيص بن القاسم قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الحاج من الكوفة يبدأ بالمدينة افضل أو بمكة؟ قال : بالمدينة.
(1527) 173 والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي جعفر
__________________
1525 الكافي ج 1 ص 313 الفقيه ج 2 ص 307.
1526 الاستبصار ج 2 ص 328 الفقيه ج 2 ص 334.
1527 الاستبصار ج 2 ص 329 الكافي ج 1 ص 315 بسند آخر الفقيه ج 2 ص 334.




