إلا لمن قصد التمتع بالعمرة إلى الحج. ومن فاتته عمرة المتعة فعليه ان يعتمر بعد الحج إذا امكن الموسى من رأسه ، وان اخره إلى استقبال الشهر جاز ، روى :
(1521) 167 موسى بن القاسم عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن المعتمر بعد الحج قال : إذا امكن الموسى من رأسه فحسن.
(1522) 168 وقد روى أصحابنا وغيرهم ان المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة اعتمر بعد الحج وهو الذي امر به رسول الله صلّى الله عليه وآله عائشة وقال أبو عبد الله عليه السّلام : قد جعل الله في ذلك فرجا للناس ، وقال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة اقام إلى هلال المحرم اعتمر فاجزأت عنه مكان عمرة المتعة. فإذا فرغ المعتمر من طوافه وسعيه ان شاء قصر وان شاء حلق والحلق افضل روى :
(1523) 169 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية ابن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر وسألته عن العمرة المبتولة : فيها الحلق؟ قال : نعم وقال : إن رسول الله صلّى الله عليه وآله قال في العمرة المبتولة (اللهم اغفر للمحلقين) فقيل : يا رسول الله وللمقصرين فقال : (اللهم اغفر للمحلقين) فقيل : يا رسول الله وللمقصرين فقال : (وللمقصرين). وقد بينا فيما تقدم ان المعتمر عمرة مفردة يلزمه طواف النساء ويؤكد ذلك ، ما رواه :
__________________
1521 الكافي ج 1 ص 311.




