عمرته ثم خرج كان ذلك له ، وان أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة ، وقال : ليس يكون متعة إلا في اشهر الحج.
(1514) 160 وعنه عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المعتمر في اشهر الحج فقال : هي متعة. ويجوز لمن اعتمر في اشهر الحج عمرة مفردة ان يرجع إلى اهله وان لم يحج ، روى :
(1515) 161 محمد بن يعقوب عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بالعمرة المفردة في اشهر الحج ثم يرجع إلى أهله.
(1516) 162 وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر اليماني عن ابي عبد الله عليه السّلام انه سئل عن رجل خرج اشهر الحج معتمرا ثم رجع إلى بلاده قال : لا بأس ، وان حج مرة في عامه ذلك وافرد الحج فليس عليه دم ، وان الحسين بن على عليه السّلام خرج يوم التروية إلى العراق وقد كان دخل معتمرا.
(1517) 163 والذي رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن حماد عن اسحاق عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : من دخل مكة بعمرة فاقام إلى هلال ذي الحجة فليس له ان يخرج حتى يحج مع الناس.
(1518) 164 وما رواه موسى بن القاسم قال : اخبرني بعض أصحابنا انه سأل أبا جعفر عليه السّلام في عشر من شوال فقال : اني اريد ان افرد
__________________
1515 1516 الاستبصار ج 2 ص 327 الكافي ج 1 ص 311 والثاني فيه بتفاوت يسير.
1517 1518 الاستبصار ج 2 ص 327.




