(1505) 151 والذي رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن نجية عن ابي جعفر عليه السّلام قال : إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلى ركعتين خلف مقام ابراهيم عليه السّلام فليلحق بأهله ان شاء ، وقال : انما أنزلت العمرة المفردة والمتعة لأن المتعة دخلت في الحج ولم تدخل العمرة المفردة في الحج. فليس بمناف لما ذكرناه لأن قوله عليه السّلام : ولم تدخل العمرة المفردة في الحج يعني العمرة التى اعتمر بها في غير اشهر الحج ، لأنه انما تدخل العمرة المفردة في الحج إذا وقعت في اشهر الحج ، ومتى كان الامر على ما ذكرناه فهي غير مجزية عن المتعة ، واما الذي يدل على انه إذا تمتع فقد أجزأ عن العمرة المفردة مضافا إلى ما ذكرناه ما رواه :
(1506) 152 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن العمرة أواجبة هي؟ قال : نعم قلت : فمن تمتع يجزي عنه؟ قال : نعم. ويستحب ان يعتمر الانسان في كل شهر مرة ، روى :
(1507) 153 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : ان عليا عليه السّلام كان يقول : في كل شهر عمرة.
(1508) 154 وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن
__________________
1505 الاستبصار ج ص 325 الفقيه ج 2 ص 275 بسند آخر إلى قوله (ان شاء الخ).
1506 الاستبصار ج 2 ص 325 الكافي ج 1 ص 311.
1507 الكافي ج 1 ص 311.
1508 الاستبصار ج 2 ص 326 الكافي ج 1 ص 311 الفقيه ج 2 في ص 239 صدر الحديث وفى ص 278 ذيل الحديث.




